النـظام الأسـاسي لحزب التحالف الوطني السوداني
الباب الأول
الاســـم
يسمي هذا الحزب «التحالف الوطني السوداني»، ويشار إليه بـ "التحالف"، ويترجم الاسم بالإنجليزية:
Sudan National Alliance - SNA
الباب الثاني
الأهـــداف
كما وردت في «ميثاق التحالف الوطني السوداني» المجاز من قِبَل المؤتمر التمهيدي الأول في 16 أغسطس 1995، والمعدل في يوليو 2001م، المعدل في أبريل 2007م.
الباب الثالث
العضوية
المادة (1): شروط العضوية
يشترط فيمن يكون عضواً في التحالف ما يلي:
أ. أن يكون سوداني الجنسية.
ب. أن يؤمن بمبادئ التحالف وأهدافه.
ج. أن يكون حسن السير والسلوك.
المادة (2): شروط الالتحاق
على كل فرد يود الالتحاق بالتحالف أن يملأ قسيمة طلب الالتحاق المعدة لهذا الغرض، وأن يزكي الطلب عضوان من أعضاء التحالف.
المادة (3): واجبات العضوية
يجب على عضو التحالف الآتي:
أ. أن ينفذ أحكام هذا النظام الأساسي وأي أحكام أخرى صادرة بموجبه.
ب. أن يلتزم بالعمل على تحقيق أهداف التحالف.
ج. أن يلم إلماماً كاملاً بميثاق التحالف، وبنظامه الأساسي، وبالأحكام الصادرة بموجبه، وان يلم بكل قراراته وتوجيهاته وأن يعمل على نشرها بين الجماهير.
د. العمل على رفع مستواه الفكري والتنظيمي والسياسي، وتعميق إطلاعه على الواقع السوداني والإنساني.
هـ. الالتزام بالسلوك الحسن ومراعاة القيم والعادات المتبعة وأن يكون قدوة ومثالاً لباقي الأعضاء ومقنعاً في سيرته للمواطنين.
و. المساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتثبيت بنيات مؤسسات المجتمع المدني.
ز. أن ينّفذ واجباته التنظيمية بكل تجرد وإخلاص وأن يحافظ على أسرار التنظيم.
المادة (4): حقوق العضوية
يكون لعضو التحالف الحقوق الآتية:
أ. أن يحضر اجتماعات التحالف وأن يصله الإعلان عنها (زمانها ومكانها وجدول أعمالها) بالطريقة المناسبة وقبل وقت كافي من انعقادها.
ب. أن يشارك في مداولات اجتماعات التحالف في أي مسألة يطرحها الأعضاء، وان يتقدم بأي اقتراحات يراها وله أن يسببها ويناقشها.
ج. أن يطلب أي معلومات عن أي مسألة مطروحة للتداول من رئيس الاجتماع، أو من عضو ما بواسطة الرئيس.
د. للعضو حق الاستئناف للاجتماع على أي قرار يصدر بحقه ويعتبره مجحفاً.
هـ. أن يرشح نفسه أو غيره لمكاتب التحالف ومناصبه.
و. أن يصوّت لنفسه أو يصوّت لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة.
ز. أن يستقيل من منصبه، أو من التحالف كله، إذا أراد على أن تقدم الاستقالة كتابة مع توضيح الأسباب، وتسرى الاستقالة فور قبولها.
ح. أن لا توقع عليه أي عقوبة ما لم تستوف الإجراءات اللازمة، ويكون له حق الدفاع عن نفسه وحق الاستئناف في حالة توقيع أي عقوبة عليه.
ط. أن يستلم أو يطلع على آخر نسخة من النظام الأساسي وأي أحكام صادرة بموجبه.
المادة (5): محاسبة الأعضاء
يحق لأجهزة التحالف أن تحاسب أعضاءها إذا دعا الحال على أن تكفل للعضو حق الدفاع عن نفسه. يحاسب العضو في الحالات الآتي:
أ. الانحراف عن ميثاق ونظم ومقررات وسياسات التحالف.
ب. الإهمال في القيام بالواجبات أو الامتناع عن تنفيذ قرارات التحالف.
ج. العمل على تقويض التحالف.
د. الإدانة في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (6): الجزاءات
يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على أي عضو من أعضاء التحالف:
أ. التنبيه.
ب. اللوم.
ج. تجميد العضوية لفترة محددة.
د. الفصل.
المادة (7): سلطة توقيع الجزاءات
تحدد لائحة الجزاءات وحقوق المتهمين الصادرة وفق المادة (1) الباب الخامس من هذا النظام السلطة التي توقع الجزاءات والجهة التي تصدق عليها.
الباب الرابع
البناء التنظيمي
المادة (1): الهيكل
أ. يتكون التحالف من
وحدات أساسية (SNA Basic)،
ومدن (SNA City)
ومناطق (SNA District Chapters)
وأقاليم (SNA Regional Chapters).
ب. الوحدات الأساسية هي أصغر مكونات التحالف على مستوى القرية، فريق الرحل، الحي، موقع العمل، الجامعة، المعهد، المدرسة أو ما يماثلها.
ج. تتدرج وحدات التحالف لتكّون مدن التحالف وتكّون المدن مناطق التحالف وتكون المناطق أقاليم التحالف. لكل مستوي من هذه المستويات جهازه التشريعي الأعلى «المؤتمر العام»، وجهازه التشريعي الوسيط «المجلس المركزي»، وجهازه السياسي «المكتب التنفيذي»، ومنظماته الفئوية «التحالف النسوي السوداني»، «التحالف الشبابي والطلابي السوداني»، «التحالف النقابي السوداني»، ومنظماته الإنسانية والحقوقية، ومؤسساته المالية.
المادة (2): إنشاء المؤسسات والمراكز والمنظمات
تطبيقاً للمادة (1) أعلاه ينشئ التحالف أي مؤسسات أو مراكز أو منظمات يعمل من خلالها في ممارسة مهامه المختلفة، على أن توضع اللوائح التي تنظّم العلاقة بين التنظيم والمنظمات.
الباب الخامس
اللوائح
المادة (1): اللوائح المنظِّمة
يصدر التحالف اللوائح التالية لتحكم جميع مستويات أجهزته:
أ. لائحة حزب التحالف الوطني السوداني.
ب. اللائحة المالية والحسابية.
الباب السادس
ممارسة السلطة
المادة (1): السلطات
يمارس التحالف السلطة من خلال مكاتبه التنفيذية وتمارس المكاتب التنفيذية مهامها بواسطة إدارات متخصصة تتكون كل إدارة من الأمانات التي تحتاج إليها. يكون لكل إدارة رئيساً ولكل أمانة أميناً.
الباب السابع
المؤتمر العام
المادة (1): تكوين المؤتمر العام
يتكون المؤتمر العام من الفئات التالية:
أ. مندوبي أقاليم التحالف في حالة المؤتمر العام للتحالف، مندوبي مناطق التحالف في حالة المؤتمر العام للإقليم، مندوبي مدن التحالف في حالة المؤتمر العام للمنطقة ومندوبي الوحدات الأساسية في حالة المؤتمر العام للمدينة، وأعضاء الوحدة الأساسية في حالة الجمعية العمومية للوحدة. وتحدد (لائحة حزب التحالف الوطني السوداني) عددهم وطريقة انتخابهم.
ب. يسمي المؤتمر العام للوحدة الأساسية بالجمعية العمومية ويحضره كل أعضاء الوحدة.
ج. رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المركزي في حالة المؤتمر العام للتحالف.
د. رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمنطقة التي يعقد المؤتمر العام على مستواها.
هـ. رؤساء: التحالف النسوي السوداني، التحالف الشبابي والطلابي السوداني، التحالف النقابي السوداني.
و. مدراء المراكز والمنظمات.
ز. رؤساء اللجان المستديمة.
المادة (2): سلطات واختصاصات المؤتمر العام
المؤتمر العام للتحالف الوطني السوداني هو أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية ورقابية في التحالف، والمؤتمر العام للإقليم أو للمنطقة أو المدينة هو أعلي سلطة للتحالف الوطني السوداني على مستوى الإقليم أو المنطقة أو المدينة. الجمعية العمومية للوحدة الأساسية هي أعلي سلطة للتحالف على مستوى الوحدة. ودون إخلال بعمومية هذا النص فإنه يختص بما يلي:
أ. يرسم السياسة العامة للتحالف على هدى ميثاقه ووثائقه الأساسية.
ب. يصدر التشريعات اللازمة لتكوين المؤتمر العام والمجلس المركزي ويحدد مهام كل منهما وأسس التمثيل فيهما.
ج. يضع خطط العمل في إطار السياسات العامة للتحالف.
د. ينتخب ويعفي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
هـ. يناقش التقرير السنوي للمكتب التنفيذي وتقارير المكاتب الأدنى ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها.
و. يقرر في أي مسألة لم يمنح المكتب التنفيذي أو أي جهاز من أجهزة التحالف الأخرى سلطة التصرف فيها.
ز. ينشئ الإدارات اللازمة لتنفيذ سياسات التحالف ويحدد مهامها واختصاصاتها.
ح. يجيز الموازنة المالية.
ط. يصدر ويجيز ويعدل «النظام الأساسي» لحزب «التحالف الوطني السوداني».
ي. يصدر ويجيز ويعّدل «لائحة حزب التحالف الوطني السوداني».
ك. يتابع نشاط المكاتب التنفيذية ويساعدها في أداء مهامها.
ل. ينتخب مندوبيه للمؤتمر العام الأعلى.
الباب الثامن
المجلس المركزي
المادة (1): تكوين المجلس المركزي
يتكون المجلس المركزي من العضوية التالية ويحدد المؤتمر العام ــ الذي يسبق انعقاد المجلس المركزي ــ نسب التمثيل وينتخب العضوية المباشرة:
أ. أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين انتخابا حراً مباشراً بواسطة المؤتمر العام.
ب. العضوية العامة للحزب.
ج. التحالف النسوي.
د. التحالف النقابي.
هـ. التحالف الشبابي والطلابي.
و. عضوية الحزب م بالمكاتب الخارجية.
ز. يجوز للمجلس المركزي زيادة عضويته خلال دورة المجلس، على أن تراعي الأسبقية في تقديم الطلبات سواء لمكاتب جديدة أو زيادة في حجم العضوية، في الحالات الآتية:
- فتح مكاتب جديدة للحزب.
- زيادة حجم العضوية في أي من مكاتب الحزب زيادة تتطلب زيادة حجم تمثيل المكتب.
- لضمان تمثيل الديانات المختلفة.
- لضمان التمثيل الأمثل لكل أقاليم السودان.
- للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المجلس.
يتم انتخاب الأعضاء الإضافيين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحضور في اجتماع قانوني.
للمجلس الحق في إعطاء صفة مراقب للمكاتب التي ترجئ طلباتها لاجتماع المؤتمر العام القادم.
الممثلون للفئات من (ج) إلى (ز) أعلاه يعتبروا ممثلين لمكاتبهم وليسوا أعضاء لأشخاصهم.
المادة (2): سلطات واختصاصات المجلس المركزي
أ. «المجلس المركزي» لحزب التحالف الوطني السوداني هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الحزب بعد المؤتمر العام.
ب. يقوم المجلس المركزي مقام المؤتمر العام أثناء فترة انعقاده.
ج. ممارسة كل المهام التشريعية في الحزب ورسم الخطط العامة له أثناء انعقاده.
د. مراجعة أداء المكتب التنفيذي وإجازة برامجه ومناقشة وإجازة التقرير السنوي والميزانية السنوية التي يقدمها المكتب التنفيذي للمجلس.
هـ. متابعة ومراقبة أعمال مكاتب الحزب بالداخل والخارج أثناء فترة انعقاده.
و. التقدم بمشروع قرار للمؤتمر العام بتعديل «النظام الأساسي» أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي وفقاً للإجراءات التالية:
(1) أن يجاز مشروع القرار بتعديل النظام الأساسي أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(2) الدعوة لاجتماع غير عادي للمؤتمر العام لمناقشة مشروع القرار.
(3) إجازة مشروع القرار من جانب الاجتماع غير العادي للمؤتمر العام بأغلبية الثلثين في حالة التصويت على تعديل النظام الأساسي للحزب والأغلبية العادية (50% + 1) في حالة التصويت على حجب الثقة من المكتب التنفيذي.
ز. فصل أي من أعضائه أو من أعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للائحة الجزاءات.
ح. تكوين أي لجان من بين عضويته أو خارجها لدراسة والتقدم بتوصيات في أي مواضيع يحددها.
الباب التاسع
المكتب التنفيذي
المادة (1): تكوين المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالطريقة التي تقرها أحكام «لائحة حزب التحالف الوطني السوداني». الصادرة بموجب المادة (1) الفقرة (أ) من الباب الخامس من هذا النظام.
المادة (2): سلطات واختصاصات المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي هو السلطة التنفيذية العليا للتحالف في الفترة ما بين انعقاد دورات انعقاد المؤتمر العام والمجلس المركزي ويكون مسئولاً لدى المؤتمر العام على المستوي المركزي أو لدى مؤتمر المنطقة أو المدينة على مستوي المنطقة أو المدينة أو لدى الجمعية العمومية للوحدة، أو لدى المؤتمر العام لأي جهاز من أجهزة التحالف. ودون إخلال بعمومية هذا النص تكون له الاختصاصات التالية:
أ. يقوم بأعباء إدارة شئون التحالف ويشرف على تنفيذ سياساته العامة وينفذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويخضع في كل تصرفاته لهما. ويقوم المكتب التنفيذي للمدينة والمنطقة والوحدة الأساسية بأعباء إدارة شئون التحالف في هذه المستويات ويشرف على تنفيذ سياساته العامة وينفذ قرارات وتوجيهات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويخضع في كل تصرفاته لهما.
ب. يكون مسئولاً عن مالية التحالف وعن أوجه صرفها ـ وفق اللائحة المالية والحسابية ـ الصادرة بموجب المادة (1) الباب الخامس من هذا النظام.
ج. ينشئ الإدارات اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج التحالف.
د. يكون اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من بين أي أعضاء آخرين لمعاونته في أداء مهامه.
هـ. يحدد أوقات وأماكن انعقاد اجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويدعو ويعد لها، كما يدعو لأي اجتماعات طارئة.
و. ينقل سياسات وخطط وبرامج التحالف إلي أعضائه وينشرها بين الجماهير ويحثهم على المساهمة في تنفيذها.
ز. يتولى قيادة وإدارة العمل السياسي اليومي على مستوي الجماهير، ويوجّه كافة المكاتب التنفيذية في نطاقه لأداء واجباتها.
ح. يكون الوحدات الأساسية وتنظيمات التحالف أو فروعها وينشئ المنظمات الفئوية: (التحالف النسوي السوداني، التحالف الشبابي والطلابي السوداني، التحالف النقابي السوداني)، والمنظمات الإنسانية والحقوقية أو فروعها.
ط. يعني بشئون أعضاء التحالف ورعاية أسرهم ويعمل على رعاية شئون اللاجئين والمغتربين والمهاجرين والنازحين.
ي. يجمع المعلومات السياسية والاقتصادية و أي معلومات متعلقة بالوطن والتنظيم.
ك. يرفع تقارير شهرية وسنوية عن نشاطه وأي تقارير أخرى للمكتب التنفيذي الأعلى وتقريراً ختامياً للمؤتمر العام للمستوي الأعلى.
ل. يعمل مع الفعاليات السياسية والنقابية وتنظيمات المجتمع المدني كافة على ترقية الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجماهير.
م. يشارك في النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تعقدها تنظيمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية.
ن. يتعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير ويعمل على حلها ما أمكن مع الجهات المعنية.
س. يجمع الاشتراكات والتبرعات واستقطاب الدعم المادي.
ع. يقود جهود وبرامج التعبئة والاستقطاب والتجنيد.
المادة (3): طريقة انتخاب المكتب التنفيذي
يتم انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري ويبدأ كل عضو في شغل منصبه بانتهاء دورة المؤتمر الذي انتخب فيه.
المادة (4): شغل مناصب المكتب التنفيذي
أ. لا يشغل أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أكثر من منصب واحد في المدة الواحدة.
ب. لا يجوز لرئيس المكتب التنفيذي أن يظل في رئاسة المكتب لأكثر من فترتين.
المادة 5: عزل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي
يعزل رئيس أو أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي في دورة طارئة للمؤتمر العام وبأغلبية ثلثي الأصوات في الحالات التالية:
أ. إذا ارتكب خطأ أو جرماً حاكمه التحالف بمقتضاه ووجده مذنباً.
ب. إذا أصيب بمرض أقعده عن ممارسة نشاطه.
ج. إذا صدر بحقه حكم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د. إذا استغل منصبه في المكتب التنفيذي، بأي صورة من الصور، لتحقيق ربح أو مكاسب شخصية له.
الباب العاشر
الاجتماعات
المادة (1): أنواع الاجتماعات
يتداول التحالف مختلف شئونه في مؤتمرات عامة واجتماعات دورية وطارئة.
المادة (2): المؤتمر العام
أ. يعقد المؤتمر العام للتحالف على المستوى المركزي مرة كل أربعة سنوات، ويجوز عقد دورات طارئة بقرار من أغلبية أصوات أعضاء المجلس المركزي أو أعضاء المكتب التنفيذي. يعقد المؤتمر العام في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي.
ب. يعقد المؤتمر العام للإقليم دوراته كل ثلاثة سنوات ويعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب الإقليم أو ثلث مكاتب المناطق في الإقليم. يعقد المؤتمر العام للإقليم في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي للإقليم.
ج. يعقد المؤتمر العام للمنطقة دورته مرة كل عامين ويجوز أن يعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب المنطقة أو بناء على طلب من ثلث الوحدات المدن المكونة للمنطقة. يعقد المؤتمر العام للمنطقة في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي للمنطقة.
د. يعقد المؤتمر العام للمدينة مرة كل عام ويجوز عقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب المدينة أو بناء على طلب من ثلث الوحدات المكّونة للمدينة. يكون الاجتماع الدوري في المكان والزمان الذي يحددهما المكتب التنفيذي للمدينة.
هـ. تعقد الوحدة الأساسية جمعية عمومية مرة كل سنة ويجوز أن تعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب الوحدة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء الوحدة. الاجتماع الدوري الذي يعقد في أول شهر من السنة الميلادية هو الجمعية العمومية السنوية.
المادة (3): اجتماعات المجلس المركزي
يعقد المجلس المركزي اجتماعاته العادية بصورة دورية مرة كل عام، ويجوز أن يعقد اجتماعات غير دورية بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
المادة (4): اجتماعات المكتب التنفيذي
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته العادية بصورة دورية يحددها المكتب أو بدعوة من رئيسه في الحالات الطارئة أو بطلب من أغلبية أعضائه.
المادة 5: النصاب القانوني
النصاب القانوني لاجتماعات التحالف هو الأغلبية.
الباب الحادي عشر
اللجان
المادة (1): تكوين اللجان المستديمة
يكوّن التحالف اللجان المستديمة التالية:
اللجنة المالية.
لجنة العضوية.
لجنة الانتخابات.
لجنة الشئون القانونية.
ويكوّن المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي أي لجان مستديمة أخرى أو مؤقتة تدعو الحاجة إليها.
المادة (2): عضوية اللجان المستديمة
أ. تتكون كل لجنة مستديمة من خمسة أعضاء يعملون لفترة عام.
ب. يعين رئيس المكتب التنفيذي رؤساء اللجان المستديمة وينتخب المكتب التنفيذي باقي الأعضاء. ويحق لرئيس المكتب التنفيذي أن يشارك عضواً بحكم منصبه في كل لجنة ما عدا لجنة الانتخابات.
المادة (3): تكوين اللجان المؤقتة
يعيّن الرئيس، أو ينتخب أي اجتماع اللجان المؤقتة التي يحتاج إليها بالأغلبية.
الباب الثاني عشر
المالية
المادة (1): مصادر المال
أ. تتكون مالية التحالف من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المواطنين والأصدقاء ومن إيرادات أي مشاريع اقتصادية يديرها ومن أي موارد مشروعة أخري تقرها المكاتب التنفيذية.
ب. تكون اشتراكات الأعضاء الملتزمين بنسبة 6% من الراتب الأساسي شهرياً أو ما يعادلها لغير الموظفين.
المادة (2): لجنة مراجعة التقرير المالي
أ. يكون رئيس المكتب التنفيذي في اجتماع عادي للمكتب قبل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد المؤتمر العام أو الجمعية العمومية «لجنة مراجعة التقرير المالي» لتراجع الموازنة المالية للسنة المالية المنصرمة.
ب. تقدم «لجنة مراجعة التقرير المالي» الموازنة المالية للمراجع القانوني لمراجعتها.
ج. ترفع «لجنة مراجعة التقرير المالي» تقريرها مصحوباً بتقرير المراجع القانوني للمؤتمر العام.
د. يجيز المؤتمر العام تقرير المراجع القانوني.
الباب الثالث عشر
تعديل النظام الأساسي
لا تٌعدل أي من أحكام هذا النظام الأساسي إلا في مؤتمر عام بالشروط التالية:
أ. تقدم التعديلات المقترحة بواسطة لجنة الشئون القانونية ـ أي لجنة الشئون القانونية للاجتماع العام ـ أو بواسطة المكتب التنفيذي، أو بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من 100عضو.
ب. تسلم التعديلات للجنة الشئون القانونية قبل ستين يوماً على الأقل من ميعاد المؤتمر العام الذي ستنظر فيه. تجري لجنة الشئون القانونية ـ أي لجنة الشئون القانونية للاجتماع العام ـ التصحيح اللازم على التعديلات التي رفعت إليها، وتتصل بأصحابها لتتشاور معهم إذا أدخلت عليها أي تعديلات جوهرية. ترسل لجنة الشئون القانونية نسخاً مطبوعة من مشاريع هذه التعديلات كما صححتها للأعضاء قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انعقاد المؤتمر. يرفع رئيس لجنة الشئون القانونية التعديلات المقترحة للمؤتمر العام مع توصية اللجنة بتبنيها أو رفضها أو دون توصية.
ج. تجاز التعديلات بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم إذا أخطر عن نية طرح هذه التعديلات مسبقاً مع الدعوة للاجتماع.
د. تسري أي تعديلات على النظام الأساسي من تاريخ إجازتها، وتصبح قانونية من حيث المقاصد والغايات كجزء من هذا النظام.
الباب الرابع عشر
تبني وسريان النظام الأساسي
يُعمل بهذا النظام الأساسي بعد أن أجازه «المؤتمر التمهيدي الثاني» لـ«التحالف الوطني السوداني» اعتبارا من 2 يوليو 2001م، وسيقدم للمؤتمر التأسيسي للإجازة الكاملة.
الباب الخامس عشر
المرجع العام
المرجع العام «للتحالف الوطني السوداني» في الجوانب الإجرائية هي: «لائحة التحالف الوطني السوداني»، الصادرة بموجب المادة (1) الفقرة (أ) من الباب الخامس من هذا النظام.