التحالف الوطني السوداني Sudan National Alliance

المجلس المركزي

25/05/2020

المجلس المركزي

اجاز المؤتمر التمهيدي الثاني للتحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية الذي عقد في الفترة من الاول وحتي الخامس من يوليو 2001م النظام الاساسي للتحالف الوطني السوداني/ قوات التحالف السودانية والتي اقرت لأول مرة إنشاء (مجلس مركزي) ضمن هيكل التنظيم.

أول رئيس للمجلس المركزي هو مولانا عبد العزيز محمد عثمان والذي كان حينها ممثلاً لمكتب المملكة العربية السعودية.

عقد المجلس المركزي أول اجتماع له في فبراير 2002م والذي اجاز فيه قرار الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي وقعته قيادة الحزبين في 28 فبراير 2002م. وعقد في اغسطس 2003م الاجتماع المشترك بين المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والذي وضع موجهات الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ومن الضرورة الإشارة لعقد اجتماع غير شرعي للمجلس المركزي خلال (مارس ـ ابريل) 2004م والذي اصدر عددا من القرارات غير الشرعية التي كانت بمثابة إعلان وتدشين انقسام مجموعة 2004م من التنظيم.

تكوين المجلس المركزي

يتكون المجلس المركزي من العضوية التالية ويحدد المؤتمر العام، الذي يسبق تكوين المجلس المركزي، نسب التمثيل.

وينتخب العضوية المباشرة:
أ‌. أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين انتخابا حراً مباشراً بواسطة المؤتمر العام.
ب‌. العضوية العامة للتنظيم.

بالاضافة لممثلي المكاتب والذين لا يعتبرون اعضاءاً لاشخاصهم وانما ممثلين لجهاتهم:
ت‌. التحالف النسوي.
ث‌. التحالف النقابي.
ج‌. التحالف الشبابي والطلابي.
ح‌. عضوية التنظيم بالمكاتب الخارجية.

الاعضاء الاضافيين:
يجوز للمجلس المركزي زيادة عضويته خلال دورة المجلس، على أن تراعي الأسبقية في تقديم الطلبات سواء لمكاتب جديدة أو زيادة في حجم العضوية، في الحالات الآتية:
- فتح مكاتب جديدة للتنظيم.
- زيادة حجم العضوية في أي من مكاتب التنظيم زيادة تتطلب زيادة حجم تمثيل المكتب.
- لضمان تمثيل الديانات المختلفة.
- لضمان التمثيل الأمثل لكل أقاليم السودان.
- للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المجلس.
وينتخب الأعضاء الإضافيين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحضور في اجتماع قانوني.

المراقبون
يحق للمجلس إعطاء صفة مراقب للمكاتب التي ترجئ طلباتها لاجتماع المؤتمر العام القادم.

سلطات واختصاصات المجلس المركزي

يعتبر (المجلس المركزي) لتنظيم التحالف الوطني السوداني هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في التنظيم بعد المؤتمر العام. ويقوم مقام المؤتمر العام أثناء فترة انعقاده. ويمارس كل المهام التشريعية في التنظيم ورسم الخطط العامة له أثناء انعقاده. ويراجع أداء المكتب التنفيذي وإجازة برامجه ومناقشة وإجازة التقرير السنوي والميزانية السنوية التي يقدمها المكتب التنفيذي للمجلس، كما يتابع ويراقب أعمال مكاتب التنظيم بالداخل والخارج أثناء فترة انعقاده، وفصل أي من أعضائه أو من أعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للائحة الجزاءات، وتكوين أي لجان من بين عضويته أو خارجها لدراسة والتقدم بتوصيات في أي مواضيع يحددها.
وللمجلس المركزي سلطة التقدم بمشروع قرار للمؤتمر العام بتعديل (النظام الأساسي) أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي وفقاً للإجراءات التالية:

(1) أن يجاز مشروع القرار بتعديل النظام الأساسي أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

(2) الدعوة لاجتماع غير عادي للمؤتمر العام لمناقشة مشروع القرار.

(3) إجازة مشروع القرار من جانب الاجتماع غير العادي للمؤتمر العام بأغلبية الثلثين في حالة التصويت على تعديل النظام الأساسي للتنظيم والأغلبية العادية (50% + 1) في حالة التصويت على حجب الثقة من المكتب التنفيذي.

ملحوظة:
خلال الاجتماع غير الشرعي للمجلس المركزي الذي عقد خلال مارس ـ ابريل 2004م وبغض النظر عن الاخطاء الاجرائية المرتبطة بنصابه، فإن القرارات التي تم اتخاذها والتي كان على رأسها تجميد رئيس المكتب التنفيذي وتكوين لجان تسيير ـ والتي كانت عملياً سحب الثقة من المكتب التنفيذي - قد خالفت الاجراءات الخاصة بسحب الثقة من المكتب التنفيذي والاجراءات الخاصة بسحب الثقة من رئيس أو أعضاء المكتب التنفيذي. وهو ما جعل القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع مخالفة لنصوص وأحكام النظام الاساسي.

اللائحة الداخلية
للمجلس المركزي
طبعة سبتمر 2015

المادة الاولى: تعريفات
اينما وردت المصطلحات ادناه في هذه اللائحة يكون لها المدلول الموضح امام كل منها:
ـ التحالف: يقصد به التحالف الوطني السوداني، المنشا بموحب الباب الاول من النظام الاساسي.
ـ المجلس: يقصد به المجلس المركزي لتنظيم التحالف الوطني السوداني المنشا بموجب الباب الثامن من النظام الاساسي.
ـ مكتب المجلس: يقصد به الهيئة الادارية المكونة لتسيير اعمال المجلس المركزي من رئيس المجلس المركزي ونائبه ومقرر المجلس وامين المال والمسئول التنظيمي والمسئول الاعلامي.
ـ المكتب التنفيذي: يقصد به المكتب التنفيذي لتنظيم التحالف الوطني السوداني.
ـ الجمعية العمومية: يقصد به الجمعية العمومية للمجلس المركزي والمكونة من جميع اعضاء المجلس.
ـ الرئيس: ويقصد به رئيس المجلس المركزي.
ـ الرئيس التنفيذي: يقصد به رئيس المكتب التنفيذي/ رئيس التنظيم.
ـ الجمعية العمومية العادية (الدورية): يقصد به الاجتماع السنوي الذي يعقده المجلس المركزي لتسيير اعماله.
ـ الجمعية العمومية غير العادية (غير الدورية): هي الاجتماعات غير الدورية التي يعقدها المجلس المركزي لتسيير اعماله.
ـ اللائحة: يقصد بها اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس المركزي والملاحق المرفقة بها.
ـ الملاحق: هي الجداول الملحقة بهذه اللائحة والتي يمكن تغيرها من وقت لآخر وفقا للممتغيرات.
ـ تاريخ تنفيذ اللائحة: تسري هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اجازة المجلس المركزي لها في 22 فبراير 2002م.

المادة الثانية : تكوين المجلس المركزي وسلطاته
يتكون المجلس المركزي من عدد من الاعضاء حسب التقسيم الوارد في المادة 1 من الباب الثامن من النظام الاساسي للحزب. ويختص بتسيير اعمال الحزب حسب اختصاصاته الواردة في المادة 2 من الباب الثامن للنظام الاساسي للحزب.

المادة الثالثة: مكتب المجلس المركزي
أ. ينتخب اعضاء المجلس المركزي في اول اجتماع لهم للمجلس المركزي ونائبين للرئيس ومقرر وامين المال والمسئول التنظيمي والمسئول
الاعلامي انتخابا حرا مباشرا عن طريق الاقتراع السري وذلك بالاغلبية العادية (50+ %1) من الاعضاء الحضور في اجتماع قانوني ويكون الانتخاب لكل منصب على حده.
ب. لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس المركزي وعضوية المكتب التنفيذي للحزب.
ت. يتكون مكتب المجلس المركزي من الرئيس ونوابه ومقرره وامين المال والمسئول الاعلامي والمسئول التنظيمي والذي يتولى ادارة اجتماعات المجلس والاعداد لها.
ث. يرأس اجتماعات المجلس المركزي رئيس المجلس. وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع النائب الاول للرئيس. وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع الثاني له. وفي حالة غيابهم جميعا يختار المجتمعون رئيسا للاجتماع من بين اعضاء المجلس الحضور.
ج. يرأس الاجتماع الاول للجمعية العمومية للمجلس المركزي رئيس اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد لقيام الاجتماع االاول للجمعية العمومية
للمجلس. وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع احد اعضاء اللجنة التحضيرية، وبالعدم يختار المجتمعون رئيسا للاجتماع من بين اعضاء المجلس الحضور.

المادة الرابعة: اجتماعات المجلس المركزي
أ. يعقد المجلس اجتماعا دوريا لتسيير اعمال الحزب مرة واحدة في كل عام.
ب. تتم الدعوة لاجتماع المجلس بعد الاتفاق مع امانة المكتب التنفيذي على الزمان والمكان والاجندة.
ت. يعد مكتب المجلس جدول الاعمال المقترح لكل اجتماع. يناط بمقرر المجلس المركزي الدعو ة للاجتماعات وارسال جداول اعمالها المقترحة لكل عضو ويرفق معه اي مشروع قرار او اقتراح يحتاج الاخطار به، وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ موعد عقد الاجتماع.
ث. يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس المركزي بالاغلبية العادية (50+ %1) من اعضاء المجلس مع مراعاة احكام البند (ث) من هذه المادة.
ج. في اليوم المحدد للاجتماع اذا لم يكتمل النصاب القانوني، وتعدى عدد الاعضاء الحضور ثلث اعضاء المجلس، فللرئيس تاجيل الاجتماع لفترة لا تتعدى ثلاثة ايام، تعمل خلالها ادارة المجلس، على اكمال النصاب، وذلك لاعطاء الفرصة لوصول عدد اكبر من اعضاء المجلس غير الحاضرين. او عن طريق السعي الاحضار تفويضات من الاعضاء غير الحاضرين لاعضاء آخرين حاضرين، على ان يكون الاجتماع الثاني ثانوي باي نصاب.
ح. قبل بدء اي اجتماع تقوم السكرتارية بحصر وتسجيل الاعضاء الحضور.

خ. جدول الاعمال:
1 .تعطى الاعمال المدرجة في جدول الاعمال الاسبقية في النقاش على اي اعمال اخرى.
2 .اذا رغب اي عضو في ان يضيف اي بند لجدول الاعمال عليه ان يخطر رئيس المجلس او المقرر بذلك كتابة اذا كان الاقتراح باضافة بند لجدول الاعمال سابقا لانعقاد الاجتماع. اما اذا كان الاقتراح باضافة بند في نفس الاجتماع فيقدم الى رئيس الاجتماع مباشرة.
3 .يناقش الاجتماع جدول الاعمال المقترح ويقره بالاغلبية العادية

د. الاحالة للجنة:
اذا راى المجتمعون بان الموضوع المطروح للنقاش يحتاج لمزيد من الدراسة والاعداد للاجتماع احالة الامر للجنة مؤقتة وذلك بموجب اقتراح مجاز من الاجتماع ويحدد الاقتراح عدد واسماء وطريقة اختيار اعضاء اللجنة والتعليمات اللازمة لعملها والسلطات التي تمكنها من القيام بواجبها. كما يحدد الاقتراح نوع واسم اللجنة.
في اليوم المحدد لتقديم تقرير اللجنة (مؤقتة / دائمة) يعطى رئيس اللجنة الزمن الكافي الذي يحدده الاجتماع لتقديم تقرير لجنته وطرح التوصيات التي جاءت بالتقرير كاقتراح لتبنيها. لا يحتاج التقرير للتصويت عليه اذا لم يحتو على توصيات، وعلى رئيس اللجنة ان يطلب حفظه، على ان يتضمن تقرير الاقلية في الموضوع (ان وجد) مع تقرير الاغلبية.

ذ. محاضر الاجتماعات:
1. يجب تدوين ما يجري من مداولات في محضر كل اجتماع مع الاعتناء بتدوين الاراء المعارضة اذا طلب تدوينها
2. تعد مسودة المحضر من قبل مقرر المجلس المركزي وتسلّم الى الاعضاء في الاجتماع المقبل لاجازتها بعد التاكد من صحة البيانات الواردة بها.
3. يوقع رئيس المجلس على المحضر المجاز.

ر. القرارات العاجلة:
يجوز في الاحوال الاستثنائية التي تحتاج لاتخاذ قرار عاجل وليس هناك من الوقت ما يتسع لدعوة المجلس المركزي للاجتماع ان يعقد اجتماع مشترك بين مكتب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ القرار المناسب حيال الموضوع المطروح، على ان يرأس هذا الاجتماع رئيس المكتب التنفيذي للحزب.

ز. القرارات بالتمرير:
يجوز في الاحوال الاستثنائية التي تحتاج لاتخاذ قرار عاجل وليس هناك من الوقت ما يسمح بعقد اجتماع للمجلس المركزي او ان يعقد اجتماع مشترك بين المكتب التنفيذي للحزب ومكتب المجلس المركزي لاتخاذ بعض القرارات عن طريق التمرير، شريطة تقديم الاقتراح باصدار قرار بالتمرير من خمسة اعضاء من اعضاء المجلس المركزي كتابة على الاقل، وموافقة ثلث اعضاء المجلس المركزي على القرار المقترح.

س. التفويض في حضور الاجتماعات:
يجوز في الاحوال الاستثنائية التي لا يتمكن فيها اي من اعضاء المجلس من حضور اجتماع المجلس المركزي ان يفوض من يمثله في الاجتماع من بين اعضاء المجلس المركزي الاخرين شريطة الا يجمع ايا من اعضاء المجلس اكثر من تفويض واحد، على ان يكون التفويض الصادر من عضو المكتب التنفيذي لعضو مكتب تنفيذي اخر.

ش. تعديل او الغاء قرارات المجلس المركزي:
الاصل ان كل القرارات تصدر من المجلس المركزي تصبح نهائية وملزمة ولا يمكن تجاوزها الا اذا عدلت او الغيت، وذلك في الاحوال التي تصبح فيها تلك القرارات غير قابلة للتنفيذ اما لاستحالة تنفيذها او لتغيير ظروف المرحلة وذلك وفقا للاجراءات والضوابط الاتية:
1 .تقديم الاقتراح بالالغاء او التعديل مكتوبا ومسميا قبل وقت كاف الى رئيس المجلس المركزي.
2 .ان يتم الالغاء او التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني.
3 .اعلان اعضاء المجلس المركزي لذلك الاجتماع بصورة من الاقتراح او بالالغاء او التعديل قبل وقت كاف من موعد الاجتماع المحدد لمناقشة الالغاء او التعديل.

ص. الاجتماعات التي يعقدها المجلس المركزي:
يعقد المجلس المركزي نوعين من الاجتماعات هي:
1 .اجتماعات دورية: وتعقد وفقا للاجراءات المتبعة للدعوة لها ولتنظيم سيرها والواردة في هذه اللائحة والمحددة باجتماع واحد سنويا على الاقل.
2 .اجتماعات غير دورية: وهي يدعو لها رئيس المجلس المركزي او ثلث اعضائه وتعتبر اجتماعات غير دو ري يعقدها المجلس لمناقشة السياسة العليا للحزب واجراء ما لزم من تعديل او الغاء في لوائحه وقرارته وبرامجه، ويكون باجراءات مبسطة في الدعوة لها ويشترط فيها اكتمال النصاب القانوني للاجتماعات.

المادة الخامسة: تعديل اللائحة:
تعدل هذه اللائحة وفقا للاجراءات التالية:
1 .يجب ان يقدم الاقتراح بتعديل اللائحة من مكتب المجلس المركزي او رئيس المجلس المركزي او المكتب التنفيذي للحزب او ثلث اعضاء المجلس المركزي باقتراح مكتوب يقدم الى رئيس المجلس المركزي.
2 .يحال الاقتراح بتعديل اللائحة الى لجنة مؤقتة / دائمة (الشئون القانونية) لدراسة وتقديم الاقتراح في شكل مشروع مع كامل التوصيات.
3 .يوزع تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التعديل لاعضاء المجلس قبل وقت كاف من الاجتماع المقرر لمناقشة التعديل المقترح.
4 .يجاز مشروع التعديل بالاغلبية العادية للاعضاء الحضور في اجتماع قانوني.
5 .يحوز ان تتفرع من هذه اللائحة لوائح اخرى كاللائحة المالية / الانتخابات/ الجزاءات ...الخ.

المادة السادسة مالية المجلس المركزي
1 .يلتزم مكتب المجلس المركزي باتباع نظام مالي سليم يحفظ ويصرف به امواله ويمسك به سجلاته وحساباته ويعد بطريقة مهنية متخصصة بيانا بحساباته السنوية ويخضعها للمراجعة وللاجازة بواسطة المجلس.
2 .يعد امين المال الميزانية السنوية للمجمس بحيث تراعي دخله المتوقع واوجه صرفه المحتلمة ويلازم بتقديمها للاجازة بواسطة المجلس المركزي.
3 .تتكون الموارد المالية للمجلس المركزي من ما يفرد للمجلس من مالية التنظيم والاعانات والهبات التي يتلقاها المجلس من الجهات الداعمة والمقبولة للمجلس.

المادة السابعة: تنفيذ قرارات المجلس المركزي
المكتب التنفيذي هو الجهة المنفذة لقرارات المجلس المركزي

ملحق رقم (1)

اجراءات تنظيم اجتماعات المجلس المركزي

أ. البت في المسائل الاجرائية:
1 .يبت رئيس الاجتماع في كل الاقتراحات والطلبات الاجرائية ويكون قرار الرئيس في اي من المسائل الاجرائية التي ورد بشانها نص في هذه اللائحة او في اي نقطة نظام قرار نهائي.
2 .يقع على الرئيس عبء المحافظة على النظام في الاجتماعات وله ان يوجه الاجتماع وان ينبه كل من يخرج عن اطار الاجتماع. واذا لم ينصاع العضو المخالف لنظام الاجتماع فاللرئيس سلطة حرمانه من مواصلة الاجتماع ولا يسمح له بالعودة للاجتماع الا بموافقة اعضاء مكتب المجلس.

ب. نقاط النظام:
الاصل هو الا يقاطع عضو عضوا اخر في الفرصة الممنوحة له للتحدث، ولكن لكل عضو من المجتمعين الحق في ان يطلب نقطة النظام وهي الاستثناء الذي يعطيه الحق في مقاطعة حديث العضو صاحب الفرصة في التحدث (بعد اعطاء رئيس الاجتماع الحق له في توضيح نقطة النظام) وذلك في حالتين فقط هما:
1. خروج المتحدث عن الموضوع المطروح للنقاش.
2. فقد الاجتماع للانضباط.

ت. الاقتراحات:
الاقتراح هو ما يطرحه احد المجتمعين من راي او حل للموضوع محل النقاش,
ويجب ان يجد الاقتراح تثنية لو من عضو اخر. كما يمكن ان يعدل الاقتراح من جانب اي عضو اخر بشرط موافقة صاحب الاقتراح الاصلي على تعديل اقتراحه والا اعتبر التعديل اقتراحا جديدا في نفس الموضوع تجب تثنيته من قبل عضو اخر. والا فيعتبر قد سقط، ويمكن لاي عضو اخر ان يقدم اقتراحا مضادا او اقتراحا اخر بشرط تثنية الاقتراح المضاد او الاقتراح الجديد من احد الاعضاء الحضور، والا فيعتبر قد سقط، ولا يجوز لاي عضو ان يثني اكثر من اقتراح كما يجوز سحب الاقتراح ما لم يتمسك به عضو اخر حاضر للاجتماع.

ث. قفل باب النقاش:
يقفل باب النقاش في البند المطروح للنقاش من جدول اعمال الاجتماع اذا راى رئيس الاجتماع ان البند المطروح قد اخذ حقه في النقاش وان كل الاقتراحات قد اخذت حقها في النقاش. ويحق لكل عضو حاضر للاجتماع الاعتراض على هذا االجراء وفي هذه الحالة لرئيس الاجتماع او اي من الاعضاء الحق في تقديم اقتراح بقفل باب النقاش. ولا يناقش الاقتراح بقفل باب النقاش بل تجرى عليه عملية التصويت ويحتاج للاغلبية العادية لاجازته.

ج. الفصل في الاقتراحات:
اذا وجد اكثر من اقتراح حول مسالة واحدة ولم يتمكن المجتمعون من التوصل الى اجماع حولها، فيفصل في هذه الاقتراحات بعملية التصويت على الاقتراحات المطروحة ويتم التصويت على كل الاقتراحات عن طريق رفع اليد (مالم يشترط النظام الاساسي او هذه اللائحة التصويت بالاقتراع السري)، ومن ثم يجاز الاقتراح الذي يحصل على غالبية الاصوات بعد استبعاد اصوات الممتنعين من التصويت واوراق الاقتراع الفارغة ان وجدت (في حالة الاقتراع السري)، وفي حالة تساوي الاصوات بين اكثر من اقتراح يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح. (اذا كان هناك عدد من الاقتراحات مطروحة للتصويت وتساوى اقتراحين في اعلى نتيجة الاصوات ولم يكن رئيس الاجتماع مؤيدا
لاحدهما يعاد التصويت على هذين الاقتراحين).

ح. فرص الحديث:
1. لكل صاحب اقتراح الحق في الفرصة الاولى في الحديث اذا طلب ذلك.
b .توجه كل الاقتراحات والمداولات والاسئلة لرئيس الاجتماع.

خ. اجتماعات المواصلة:
اجتماعات الموصلة هي اجتماعات تعقد في الحالات التي لا يكمل فيها المجتمعون كل الاعمال المدرجة في جدول الاعمال خلال الوقت المتاح لهم. فيمكنهم ان يرفعوا الاجتماع لوقت اخر يواصلوا فيه ما انقطع من اعمال ويسمى الاجتماع التالي بـ (اجتماع المواصلة) وتكون كلها في محضر واحد ويظل المجلس في حالة انعقاد الى حين قيام اجتماع المواصلة.